المقداد السيوري

366

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

والنظر في أمور ثلاثة : ( الأول ) في الموجب : وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم . ويشترط البلوغ ، والعقل . فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة . وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه ، وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة . ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم . ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار . ( الثاني ) في الحد : وهو ثمانون جلدة .